الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:
أولا: تسويق السلع من خلال موقعك، لا حرج فيه من حيث الإجمال، ما لم يتضمن ذلك خداعا وغشا كوصف السلعة بما ليس فيها ونحوه. أو أن تكون السلعة محرمة كخمر مثلا.
ثانيا: بالنسبة للعمولة: يصح أن تكون مبلغا محددا، تتفقين عليه مع مالك السلعة عند بيعها، أو تتفقين معه على أن يكون ما زاد عن السعر الذي يطلبه هو لك، فيطلب ألفا مثلا وتبيعين أنت السلعة بألف ومائة. فهذا لا حرج فيه، وليس هناك حد مقدر لهذه العمولة، ولا يشترط إعلام المشتري بذلك.
جاء في المصنف لابن أبي شيبة: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوبَ، فيقول: بع بكذا وكذا، فما ازددت، فلك. وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع، فقال: ما استفضلت، فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى.
وجاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت، فهو لك، صح. انتهى.
ثالثا: تسويق السلعة لمسوق آخر لا يملك السلعة، مقابل تقاسم العمولة عند البيع، لا حرج فيه، وهو من اشتراك الدلالين.
والله أعلم.