الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللفظ الذي يقتضي التكرار هو: كلما، فما لم تستخدم هذا اللفظ، فيمينك لا تقتضي التكرار، وما دمت لا تذكر نيتك، وما إذا كانت تقتضي تكرارًا أو لا، فالأصل عدم تكرر الحنث بتكرر وقوع هذا الأمر، وانظر الفتوى: 258610.
وإذا علمت هذا؛ فعليك كفارة يمين إذا بعث أحدهم إليها رسالة، وتنحل يمينك بذلك.
واعلم أنه لا يجوز لك التوسع في الحديث مع مخطوبتك؛ فإنها أجنبية عنك، فلا يجوز لك أن تكلمها إلا بقدر الحاجة، مع عدم الخضوع منها بالقول.
والله أعلم.