الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي تلفظت بها؛ لا يقع الطلاق بمجردها؛ فهي وعد بالطلاق مؤكد باليمين بالله تعالى، والطلاق لا يقع بالوعد به، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك طلاق، ولكن عليك كفارة يمين بانقضاء اليوم الذي حلفت فيه، ولم تطلق فيه زوجتك.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 2022.
والله أعلم.