الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى تفصل الخلاف في الصيام عن الغير، وفيما إذا كان هذا الغير ينتفع بهذا الصيام أولا ينتفع به، ويمكن للسائلة الكريمة أن تراجع منها الفتوى رقم:
18276
وأما كون والدي المسؤول عن حكمها لم يكونا يصومان هذه الأيام الستة، فإن ذلك لا يؤثر في المسألة ما داما مسلمين، إذ لا دليل على أن الميت لا ينتفع إلا بعبادة كان يمارس مثلها.
ثم على القول بصحة الصوم عن الميت، فإن فضيلة الستة من شوال التي وردت في الحديث لم تأت مطلقة، وإنما ورد الحديث بلفظ:
من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. رواه
مسلم .
مما يدل على أن فضيلة صومها مقيدة بأن تكون مسبوقة بصيام رمضان، وهو غير متأت من الميت.
وعليه؛ فصوم هذه الأيام عن الميت لا يعدو كونه صوم أيام كسائر أيام السنة.
والله أعلم.