الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال ليست صريحة في تعليق الطلاق، ولكنها كناية، فلا يترتب عليها طلاق، إلا إذا كان الزوج قد نوى بها الطلاق، وحصل الحنث.
وحصول الحنث في يمين الزوج بخروجك إلى الحديقة؛ يرجع فيه إلى نية الزوج في يمينه.
وعليه؛ فالقول قول زوجك؛ لأنّه أدرى بنيته.
وإذا كان عنده إشكال، فليطرح سؤاله على من تمكنه مشافهته من أهل العلم.
ونصيحتنا لك أن تعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها.
والله أعلم.