الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للولي منع موليته من الزواج من الكفء، إذا تقدم للزواج منها، ورضيت به؛ إلا إذا كان له مسوّغ في المنع.
وليس للأب ضرب ابنته ضربا مبرحا، أو معاقبتها على رغبتها في الزواج من الكفء، ولا للإخوة ضربها لشكهم في مكالمتها أختك.
ولا يصحّ تعميم الحكم على أهل بلد بسبب سلوك بعض أفرادها.
واختلاف البلد ليس قادحا في الكفاءة المطلوبة للزواج، لكن اعتبار هذا الأمر في القبول والرد له وجاهة، وراجع الفتوى: 312226.
والذي ننصحك به ألا تشغل نفسك بأمر الفتاة وأهلها، وأن تصرف قلبك عن التعلق بها، وأن تشغل نفسك بما ينفعك، وتبحث عن امرأة صالحة تتزوجها لتعفّ نفسك.
والله أعلم.