الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّك على زوجك أن يسكنك في مسكن مستقل مناسب لك، لا يشاركك فيه أحد من أهله، وليس له أن يجبرك على مساكنتهم في مسكن واحد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ) وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ عَن السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا; لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ. انتهى.
ولا يجب عليك خدمة أهل زوجك إلا أن تتبرعي بذلك، وراجعي الفتوى: 33290.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتبيني له أنّ عليه أن يوفر لك مسكنا مستقلا، لا تتعرضين فيه لأذى من أهله أو غيرهم، وأنّ عليه أن يبر والديه، ويصل رحمه دون أن يظلمك، أو يحملك فوق طاقتك. ولكن يجمع بين برّ والديه، وبين إحسان عشرة زوجته.
وراجعي الفتوى: 66448، والفتوى: 324259.
والله أعلم.