الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك علّق طلاقك ثلاثا على إخبار أحد بمكالمة أخيك له؛ فإنّك إذا أخبرت أختك، أو غيرها بهذا الأمر؛ حنث زوجك في يمينه، ووقع طلاقك ثلاثا، وحصلت البينونة الكبرى عند أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى: 11592.
وكون أختك كانت عالمة برغبة أخيك في مكالمة زوجك في هذا الأمر؛ لا يمنع حنث زوجك في يمينه بإخبارك لها.
وقد أخطأ زوجك بإفشاء سرّ أخيك، ففي سنن أبي داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.
قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: فلا يحل لأحد من أهل المجلس أن يفشي على صاحبه ما يكره إفشاؤه. انتهى.
والله أعلم.