الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من سؤالك أنك قد قضيت ما عليك من رمضان بعد رمضان الثاني، لكنك لم تخرجي كفارة التأخير مع القضاء، ثم أعدت القضاء مرة أخرى.
والجواب: أن إعادة القضاء لا محل لها، فكان يكفيك أن تخرجي الكفارة عن كل يوم من أيام القضاء -إذا كان تأخير القضاء لغير عذر-، إذ لا يلزم أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء، بل يجزئ قبله، ومعه، وبعده.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: (ويجزئ) الإطعام (بعده) أي: القضاء، (و) يجزئ (معه، والأفضل) إطعامه (قبله) ، قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه، مسارعة إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير. اهـ
وراجعي المزيد في الفتوى: 119034.
وكفارةُ تأخير القضاء هي: مُدّ من الطعام، أي: حوالي 750 جرامًا تقريبًا ـ والأحوط ـ خروجًا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبًا ـ عن كل يوم, وانظري الفتوى: 242041.
والله أعلم.