الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بقولك: "آخذ التذاكر لي"، فإن كان قصدك أن تأخذ ثمن التذكرة في حال عدم سفر زوجتك؛ فهذا لا يتوقف على إذن الزوجة، ولكن يتوقف على إذن وشرط جهة العمل المانحة للتذاكر:
فإن كانت تعطي العامل التذاكر في حال السفر فقط؛ فلا حقّ لك في أخذ ثمن تذكرة السفر الخاصة بك، أو بزوجتك، أو بأولادك في حال عدم السفر.
وأمّا إن كانت جهة العمل تمنح العامل تذاكر السفر، كحقّ من حقوقه بغض النظر عن سفره وسفر زوجته وأولاده، أو عدمه؛ فلا حرج عليك حينئذ في الانتفاع بثمن التذاكر.
والمعوّل عليه هو شرط جهة العمل وما تمّ الاتفاق عليه بينكما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وراجع الفتوى: 162127، والفتوى: 239860.
والله أعلم.