الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من إساءة زوج تلك المرأة معاملتها، وضربها ضرباً مبرحاً؛ فسؤالها له الخلع جائز لا حرج فيه، وإعانة أخيك لها على الخلع جائزة.
جاء في منتهى الإرادات : كتاب "الخلع" وَهُوَ: فِرَاقُ زَوْجَتَهُ بِعِوَضٍ، بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ. وَيُبَاحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ، ولِمُبْغِضَةٍ تَخْشَى أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ تعالى. انتهى.
والأصل في الخلع أن يتمّ برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 105875، 126259
وبخصوص حكم الخلع عن طريق المركز الإسلامي، راجعي الفتوى: 229858
وخلع المرأة النقاب إن كان لاعتقادها عدم وجوبه تقليداً لمن قال بذلك من أهل العلم؛ ليس فيه إثم.
وليس لأخيك وصاية أو ولاية على هذه المرأة، ولا تجب عليها طاعته كطاعة أبيها.
ولا يجوز للمرأة أن تسكن معك وأخيك في مسكن واحد متحد المرافق.
قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ ذَاتَ بَيْتٍ وَاحِدٍ، إِذَا اجْتَمَعَا فِيهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَقَعَ عَيْنُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُحْفَظُ عِنْدَ إِرْسَالِهَا. انتهى.
وإذا كان لها مسكن مستقل بمرافقه عن مسكن أخيك، فالواجب عليها اجتناب الخلوة، أو الاختلاط المريب معه، وعليها غض البصر وترك الكلام معه بغير حاجة، ولا نرى جواز جلوسها معك في حضور أخيك على الطعام أو مشاهدة التلفاز، ولا الخروج معكما للتنزه.
وينبغي على أبيها أن يضمّها إليه، أو يسكنها مع محارمها في موضع تأمن فيه على نفسها.
والله أعلم.