الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط ضمان رأس مال المضاربة؛ باطل. وأمّا أثر هذا الشرط على صحة العقد؛ فهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا؛ أنّ العقد لا يبطل، ولكن يبطل الشرط.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم. والمذهب الأول. ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة. ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. انتهى. وراجع الفتوى: 376354.
وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.
والله أعلم.