الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال"، لا يترتب عليه طلاقها.
والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف، ولا يجوز لها مخالفتك، وإصرارها على لقاء صديقاتها رغم نهيك عنه.
وليس لها طلب الطلاق دون مسوّغ.
ونصيحتنا لك أن تتفاهم مع زوجتك، وتسعى في استصلاحها بالوسائل المبينة في الفتوى: 9904.
وإذا كان لها صديقات صالحات يتعاونَّ معها على الخير؛ فلا ينبغي أن تمنعها من صحبتهنّ؛ فصحبة الصالحات من أنفع الأسباب لإصلاح المرأة، وإعانتها على استقامة دِينها وخُلُقها.
والله أعلم.