الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الولي غيره ليقوم بتزويج موليته؛ جائز لا حرج فيه، وانظر الفتوى: 183357.
والمتولي لعقد الزواج لا تصحّ شهادته عليه؛ سواء كان أصيلًا، أو وكيلًا، كما بينا ذلك في الفتوى: 227212.
لكن العبرة ليست بما كتب في وثيقة الزواج، وإنما العبرة بما تمّ أثناء العقد؛ فحيث حضر عدلان، وسمعا الإيجاب والقبول؛ فقد تمت الشهادة على العقد، ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا لقصد الشهادة.
فقد جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين......... إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا، أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.
وعليه؛ فلا إشكال في صحة عقد الزواج المذكور.
والله أعلم.