الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن باب التوبة مفتوح، لا يغلق في وجه أحد حتى تطلع الشمس من مغربها.
فإذا كنت صادقًا في توبتك إلى الله تعالى؛ فإنك إن وفّيتها شروطها، وأتيت بها على وجهها، فهي توبة مقبولة، مهما كان ذنبك عظيمًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
فأما الذنوب التي بينك وبين الله -كشرب الخمر، ونحوه-، فعليك أن تقلع عنها، وتعزم على عدم معاودتها، وتندم ندمًا أكيدًا على فعلها.
وأما ما بينك وبين الناس -كالسرقة-، فلا بد مع ذلك من رد الحقوق إلى أصحابها، ولا يشترط إعلامهم بما جرى.
ولا يجب عليك شيء زائد على التوبة في إعطائك دواء الإجهاض لتلك المرأة؛ لأنها هي التي باشرته.
وأما قذف المحصنات: فإن كن علمن بذلك وأمكن استحلالهنّ، فيجب عليك أن تستحلهنّ مما وقع منك.
وإن كن لم يعلمن به، فيكفي عند كثير من العلماء أن تستغفر لهنّ، وتدعو لهنّ بخير؛ لما يترتب على إخبارهنّ من المفسدة، وانظر الفتوى: 214378.
والله أعلم.