الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت كتابة بيت أبيك باسم أخيك في مقابل مال يدفعه الأخ للوالد، أو لمن يأمر الوالد بالدفع له؛ فهذا بيع، ومن حقّ الوالد أن يأمر، أو يتصرف في ثمن منزله الذي باع بما يشاء، لكن ما يهبه لأولاده يجب عليه التسوية فيه بينهم ذكورهم وإناثهم -ما لم يكن هناك سبب يقتضي تفضيل بعضهم- على القول الراجح عندنا، كما بيناه في الفتوى: 6242.
وبعض أهل العلم يرى أن العدل في هبة الأولاد يكون بإعطاء الذكر ضعف الأنثى على صفة الميراث، علمًا أن من صور الإيثار محاباة الوالد لولده في البيع، وتراجع الفتوى: 45188.
لكن على أيَّة حال، فإنّه إذا رضي جميع الأولاد الراشدين -كما ذكرت- بتفضيل بعضهم في الهبة؛ فلا حرج في ذلك، قال الرحيباني -رحمه الله-: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ -مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ، وَغَيْرِهِمَا- تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. اهـ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وعليه؛ فإن كانت أخواتك راضيات بقسمة العطية على الوجه المذكور؛ فلا حرج عليك في قبول ذلك، وراجع الفتوى: 28274، والفتوى: 115094.
والله أعلم.