الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة التي ذكرت لشراء السيارة من البنك لا يظهر فيها حرج، ما دام البنك يتملك السيارة تملكا تاما، ويحوزها قبل بيعها لك، ولا يؤثر في ذلك طلب البنك لمبلغ يكون أمانة لديه إلى حين إتمام العقد، وهو ما يسمى بهامش الجدية. وانظر فيه الفتوى: 422623.
كما لا يؤثر في صحة العقد المذكور رهن السيارة في ثمنها لصالح البنك.
جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنًا على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكًا له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفكّ الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد. اهـ
وهكذا ما ذكرته من نقاط في السؤال في مجملها لا تؤثر في صحة العقد ومشروعيته.
والله أعلم.