الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الوقوف عند حدود الله، والحذر من اتباع خطوات الشيطان، والتهاون والاسترسال في مكالمة هذا الشاب بحجة أنّه خجول، وأنّك تريدين بذلك أن يتقدم لخطبتك، فكل ذلك ليس مسوّغًا لهذا الكلام، فمكالمة الأجنبي دون حاجة معتبرة؛ باب فتنة، وذريعة فساد.
ودعوى أنّ الفتاة تكلم زميلها باعتباره كأخيها؛ دعوى زائفة؛ ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى منع المكالمة بين الشابة والأجنبي، ولو بمجرد إلقاء السلام، إذا خشيت الفتنة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة، وقالوا: إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل: إن كانت عجوزًا، رد الرجل عليها لفظًا، أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلّم عليها، فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه، إن سلمت عليه، وترد هي في نفسها، إن سلم عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه. انتهى.
ولكن يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترى فيه الصلاح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى: 108281.
فإن أقدم على زواجها، فهذا خير، وإلا فعليها أن تنصرف عن التعلق به، وتشغل نفسها بما ينفعها.
وأمّا أن تسعى لعلاقة مع شاب ليتزوجها؛ فهذا مخالف للشرع، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاةٍ وفتى، أو شابةٍ وشاب. أفيدونا -أفادكم الله، وجعلكم من الصالحين الأبرار-؟
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج، هو أن يخطبها من أهلها، ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح؛ وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي.
وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح.
ولا يجوز أيضا أن يبادلها رسائل الحب، والتملق، والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة، وما أشبه ذلك؛ لأن المشروع أن ينظر إليها فقط لما يدعوه إلى نكاحها، إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف، وما أشبه هذا؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه يحصل به فتنة، وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي، فيتعلق قلبه بها، وقلبها به مع عدم وصول كلٍ منهما إلى الآخر. انتهى من فتاوى نور على الدرب.
وللفائدة راجعي الفتاوى: 110476، 1932، 66843.
والله أعلم.