الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعتك لزوجتك صحيحة، ما دمت ارتجعتها في عدتها. وعدم إشهادك عليها، لا يمنع صحتها، وراجع الفتوى: 246292
ومن تلفظ بصريح الطلاق؛ وقع طلاقه، سواء كان خالياً، أو سمعه غيره، وسواء كان عالماً بحكم وقوع الطلاق بلفظه الصريح، أو جاهلاً.
وانظر الفتوى: 228112
والله أعلم.