الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخسارة في الشركة تكون على أصحاب رأس المال حسب حصصهم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والوضيعة على قدر المال. يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. انتهى.
وعليه؛ فليس على أبيك أن يتحمّل خسارة أموال أولاد أخيه، ولا حقّ لهم في مطالبته بأداء رأس مالهم تامًّا رغم خسارة الشركة.
لكن إذا كان أبوك يفعل ذلك، إحسانًا وتبرعًا لأولاد أخيه، وصلة لرحمه؛ فهذا عمل صالح، وليس من التبذير، ولا حقّ لك أو لغيرك في الاعتراض عليه، ما دام الأب يقوم بما عليه من النفقات والحقوق الواجبة، فما على المحسنين من سبيل.
أمّا إذا كان تبرع الأب بهذا المال يؤدي إلى تقصيره في النفقة على أولاده المحتاجين للنفقة؛ فهذا غير جائز.
وفي هذه الحال تبذل النصيحة للأب، مع مراعاة الأدب اللائق به؛ فإنّ نصيحة الوالدين ليس كنصيحة غيرهما، قال ابن مفلح -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
والله أعلم.