الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إبلاغ الجهات المسؤولة عن الكلاب الضالة؛ لقتلها بوضع السم لها، فقد ذهب جمع من العلماء إلى عدم تحريم قتل الكلاب الضالة كلها -ولو لم تكن ذات ضرر-، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال المالكية: يجب قتل كل كلب أضر، وما عداه جائز قتله؛ لأنه لا منفعة فيه، ولا اختلاف في أنه لا يجوز قتل كلاب الماشية، والصيد، والزرع.
وذهب الشافعية إلى أن ما لا يظهر فيه منفعة، ولا ضرر -كالكلب الذي ليس بعقور-، يكره قتله كراهة تنزيه. اهـ.
وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: والحاصل من الأحاديث: أن قتل الكلاب غير المستثنيات -أي: كلب الصيد، ونحوه- مأمور به، إذا أضرت بالمسلمين.
فإن كثر ضررها وغلب، كان ذلك الأمر على الوجوب، وإن قلّ وندر، فأي كلب أضرّ، وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين.
فأما المروع منهنّ غير المؤذي، فقتله مندوب إليه.
وأما الكلب الأسود ذو النقطتين، فلا بد من قتله. اهـ.
ولا حرج في تسميم الحيوانات التي يجوز قتلها، فقد سئلت اللجنة الدائمة: عن جواز قتل القطط بواسطة السم، أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض؟
فأجابت: لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل. اهـ.
وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين: القطط التي كانت تهاجم الحمام، ولم تندفع بمدافعتها، لكم أن تقتلوها إما بالبندق، وإما بالسم. اهـ.
والله أعلم.