الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنّ عملك المذكور مباح؛ وما دام الفندق يؤجر الغرف لغرض مباح؛ فلا إثم عليك فيما يحصل من المستأجرين من معاص كشرب الخمر.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وأما تأجير البيوت للسكنى: إذا فعل الساكن فيها معصية، أو ترك واجبا، فلا بأس به؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى من فتاوى علماء البلد الحرام.
لكن إذا كنت تعين على مبيت رجل وامرأة أجنبية في غرفة، وأنت عالم بذلك؛ فهذا غير جائز، وراجع الفتوى: 355018
أمّا إذا كنت لا تعلم كونهما أجنبيين، فلا شيء عليك.
والله أعلم.