الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم الحلف على المصحف، وهي برقم: 205759.
ولا نرى حرجًا في تنازلك عن الأرض لأخيك من الأم؛ ليبيعها لك، سواء كان تنازلًا بمعنى تسجيلها باسمه في المستندات، أم كان بمعنى توكيله في بيعها، فكل هذا لا حرج فيه.
ولا نرى أيضًا حرجًا في حلف المشتري على أنه اشترى الأرض من أخيك؛ لأن أخاك في الحقيقة وكيلٌ لك، والوكيل يقوم مقام المالك.
ولا نرى حرجًا في حلفه بأن الأرض ملكه، ويكون حلفه من باب المعاريض والتورية، أو الحلف كذبًا لاستخلاص الحق من الظالم، وهذا جائز.
وانظر الفتوى: 110429، والفتوى: 171649، والفتوى: 352606، وكلها حول الحلف كذبًا للضرورة، واستخلاص الحق من الظالم.
وانظر الفتوى: 110634 في ضوابط الحلف كاذبًا لتحقيق مصلحة راجحة.
والله أعلم.