الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن سبب الحادث هو السير في الطريق المخالف، وإن كان كذلك، فالخطأ من قائد الدراجة النارية، لا من صاحب السيارة. والمخطئ هو من يتحمل تبعات الحادث.
وعلى أية حال، فأهل الخبرة والجهات المختصة هي من يتولى تعيين المخطئ ونسبة خطئه. وانظر للفائدة الفتويين: 134948، 116468.
والجناية عن طريق الخطأ ليس فيها إثم على ذات الجناية، ولكن قد يأثم المرء بارتكاب سبب الضرر إذا كان من باب التقصير والتهاون، وكان في فعله احتمال كبير للضرر، وانظر الفتويين: 195783، 189789.
وأما الدية فهي ثابتة في الخطأ، والرجل الواحدة فيها نصف الدية، تتحملها عاقلة الجاني.
جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن الدية إذا كان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد، ولم تكن أقل من الثلث تتحملها العاقلة ...
ويشترك مع العاقلة في تحمل دية الخطأ الجاني نفسه عند الحنفية والمالكية، خلافا للشافعية ومن معهم، حيث قالوا: ليس على الجاني المخطئ شيء من الدية. اهـ.