الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن بينك وبين زوجك خلوة يمكن معها الوطء عادة؛ لكونكما لا تأمنان دخول شخص عليكما، فلا تعد هذه خلوة صحيحة تقوم مقام الدخول.
ومن ثم؛ فلا تجب عليك عدة، إذا قدر أن وقع الطلاق، وراجعي الفتوى: 22144.
ومما ينبغي التنبه إليه أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوّغ شرعي، وراجعي الفتوى: 37112.
وعلى فرض وجود مسوّغ، فلا ينبغي للمرأة أن تتعجل لطلب الطلاق؛ حتى تتبين إن كانت هنالك مصلحة راجحة لذلك أم لا، بل ينبغي لها أن تستشير العقلاء، وتستخير ربها تبارك وتعالى.
والله أعلم.