الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: "نذرت أن أشتري بقرة.."، يعتبر صيغة نذر؛ بناء على ما اعتمده بعض أهل العلم، جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للدمياطي الشافعي أثناء الحديث عن النذر: (بلفظ منجز) بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء - وهذا نذر تبرر (كلله عليّ كذا) من صلاة، أو صوم، أو نسك، أو صدقة، أو قراء، أو اعتكاف (أو عليّ كذا) وإن لم يقل: لله (أو نذرتُ كذا) وإن لم يذكر معها لله، على المعتمد الذي صرح به البغوي، وغيره. اهـ.
ويتعين عليك الوفاء بالنذر على الكيفية التي قصدتها.
وعليه؛ فلا يجوز لك بيع البقرة المنذورة, والتصدق بنصف ثمنها؛ فإن الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الصيغة التي تلفظ بها الناظر, ولا يجوز تغييره. وراجع المزيد في الفتوى: 244468.
وقد نصّ بعض الفقهاء على جواز وقف الحيوان؛ لتفرقة نسله، ففي شرح الخرشي لقول خليل: وزكيت عين وقفت للسلف، كنبات، وحيوان، أو نسله.
قال الخرشي: أي: وقف الحيوان لينتفع بغلته، أو به من حمل عليه في السبيل ونحوه، أو لتفرقة نسله. اهـ.
وقال علي العدوي في "حاشيته على الخرشي": وبعض الأشياخ أفاد أن ذلك على وجهين:
الأول: أن يوقف نفس الأمهات ليفرق نسلها مع بقائها.
الثاني: أن يوقف نفس النسل الحاصل من الحيوان ليفرق، مع كون ما منه النسل غير وقف، لكنه حينئذ ليس له التصرف في الأصل؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف. اهـ.
والله أعلم.