الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حصل له شك في صلاته، ثم تيقن الصواب، لم يلزمه سجود السهو، قال البهوتي في الروض: ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله، لم يسجد. انتهى.
وبه تعلمين أن صلاتك المسؤول عنها صحيحة، وأنه لم يكن يلزمك سجود السهو والحال ما ذكر.
والله أعلم.