الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة التشاركية التي ذكرت هي ما يعرف بالمشاركة المتناقصة، ولا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالمشاركة المتناقصة: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:
أـ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع... اهـ.
وللمزيد انظر الفتويين: 238231، 273646.
والله أعلم.