الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق لا يمكن التراجع عنها على ما نرجحه من أقوال الفقهاء، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 156835.
فإذا حنثت في هذه اليمين وقع الطلاق على كل حال، أي ولو قصدت المنع، ولم تقصد الطلاق، وهو قول الجمهور، وعليه الفتوى عندنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 11592.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا فقد صاحبه وعيه، وراجع الفتوى: 258202.
وقد نبهنا فيها إلى الحذر من الغضب، وأنه أصل لكثير من الشرور. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 8038.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، والحرص على الحوار والتفاهم في أمور الحياة الزوجية، ومراعاة ما فيه المصلحة.
والله أعلم.