الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاستجمار كافٍ في التطهير لمحل النجاسة، والمحل بعد الاستجمار محكوم بطهارته عند كثير من أهل العلم، وقيل: يبقى متنجسًا نجاسة معفوًّا عنها.
ثم إذا شككت في انتقال النجاسة من موضعها وملامستها موضعًا آخر؛ فالأصل عدم ذلك.
ومن ثَمَّ؛ فيكفيك الاستجمار، ولا تكترث بهذه الوساوس.
ثم إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الاستجمار مجزئ، وإن تجاوز البول إلى الحشفة، قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّهُ يَسْتَجْمِرُ فِي الصَّفْحَتَيْنِ، وَالْحَشَفَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِلْعُمُومِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَحَدَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ مَا يَتَجَاوَزُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ: بِأَنْ يَنْتَشِرَ الْغَائِطُ إلَى نِصْفِ بَاطِنِ الْأَلْيَةِ فَأَكْثَرَ، وَالْبَوْلُ إلَى نِصْفِ الْحَشَفَةِ فَأَكْثَرَ. انتهى.
ولك أن تعمل بهذا القول ما دمت مصابًا بالوساوس، وانظر الفتوى: 181305.
والله أعلم.