الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنه لا يجوز أن تكون هنالك علاقة صداقة بين المرأة ورجل أجنبي عنها، فهذه هي المخادنة التي كانت قائمة في الجاهلية، وجاء الإسلام بإبطالها وتحريمها، قال تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، والأخدان: الأخلاء.
ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 30003.
والرغبة في الزواج إذا وقع الحب في القلب أمر طيب، ثبت في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
ولكن هذه الرغبة ليست مبررا شرعيا لاستمرار التواصل بين الأجنبيين، بل يجب قطع هذه العلاقة فورا، والسعي في المبادرة لإتمام الزواج ما أمكن. مع سؤال الله عز وجل التيسير، والنية الصالحة تعين في تيسير أمر الزواج، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأول: أن مجرد المشاعر القلبية من الحب ونحوه لا مؤاخذة على صاحبه فيه، إن لم يترتب عليه أمر محرم من تواصل، ومحادثات لغير حاجة ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 4220.
الثاني: أن من بلغ سن التكليف ومسؤوليته عن أعماله لا يوصف بالصغر أو الطفولة، ونرجو مراجعة الفتوى: 26889، ففيها بيان علامات البلوغ.
والله أعلم.