الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الأب يكون حريصا على مصالح ابنته في النكاح وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها.
لكن إذا كان الحال -كما ذكرت- من كون هذا الخاطب صالحاً، وكنت راغبة فيه، فليس من حق والدك منعك من تزوجه دون مسوّغ، وإلا كان عاضلاً لك، ويجوز أن تنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء؛ ليزوجك، أو ترفعي أمرك للقاضي؛ ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، وراجعي الفتوى: 32427
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع أبيك، أو توسطي من يكلمه من الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عنده، فإن رضي بزواجك منه؛ فهذا خير.
وإن أبى وأصر على منعك من زواجه، فاصبري، ولعل الله يعوضك خيراً منه.
إلا إذا كان عليك ضرر في ترك الزواج من هذا الخاطب؛ فلك أن تتزوجيه بولاية الأقرب بعد أبيك كالجد أو الأخ أو العم، أو ترفعي الأمر للقضاء، لكن على كل حال؛ فإنّ عليك برّ أبيك والإحسان إليه؛ فإنّ حقّ الوالد عظيم.
والله أعلم.