الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيات والعقارب والفئران من الفواسق التي أمر الشرع بقتلها، فلا يجوز اقتناؤها لمجرد الهواية واللهو -ولو كانت غير ضارة-، وإنما يرخص في اقتنائها لغرض صحيح؛ كإجراء التجارب العلمية مثلا. وراجع بيان هذا في الفتويين: 134554 - 123902.
وأما العناكب: فقد اختلف العلماء في مشروعية قتلها.
جاء في تفسير الألوسي: وهي على ما ذكره غير واحد من ذوات السموم، فيسن قتلها لذلك، لا لما أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد من قوله صلى الله عليه وسلم: «العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى؛ فمن وجدها فليقتلها» فإنه كما ذكر الدميري ضعيف.
وقيل: لا يسن قتلها.
ونصوا على طهارة بيتها؛ لعدم تحقق كون ما تنسج به من غذائها المستحيل في جوفها، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة. وذكر الدميري أن ذلك لا تخرجه من جوفها، بل من خارج جلدها، وفي هذا بعد.
وذكر أنه يحسن إزالة بيتها من البيوت؛ لما أسند الثعلبي وابن عطية وغيرهما عن علي -كرم الله تعالى وجهه- أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت؛ فإن تركه في البيوت يورث الفقر». وهذا إن صح عن الإمام علي -كرم الله تعالى وجهه- فذاك، وإلا فحسن الإزالة؛ لما فيها من النظافة ولا شك بندبها. اهـ.
وعلى كل حال: فالأحوط هو ترك اقتناء العناكب إلا لغرض صحيح؛ كإجراء التجارب العلمية مثلا. -كما تقدم في اقتناء الحيات ونحوها من الفواسق-، وراجع الفتوى: 313432.
والله أعلم.