الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول أولًا: إنه لا يجوز للمرأة أن تطلب فراق زوجها بطلاق، أو خلع، إلا إذا كان هنالك مسوّغ شرعي، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 37112، والفتوى: 20199.
وعلى فرض وجود مسوغ شرعي، فلا يعني أن تعجل إلى شيء من ذلك، بل ينبغي أن تتريث، وتسعى في سبيل الإصلاح، قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، وقد يكون الأصلح لها الصبر على زوجها؛ لما في الفراق من آثار مدمرة على الأولاد في الغالب.
وإذا غلب على ظن المرأة أن الفراق هو الأصلح لها، فلتمضِ في ذلك، وتتخذ ما يمكنها من أسباب الرزق؛ فإن ذلك من تمام التوكل على الله تعالى.
وإن لم يتيسر لها شيء من الأسباب، فلا يمنعها ذلك شرعًا من طلب الفراق، وقد ييسر الله تعالى لها أسباب الرزق، كما ييسر لها الرزق، فالكل بتقديره سبحانه، قال تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}.
علمًا أن الفراق بين الزوجين بطلاق، أو خلع، لا يلزم الزوجة نفقة عيالها، ما دام لهم أب قادر على النفقة، ولا يسقط ذلك الواجب عنه؛ فسبب وجوب النفقة على الأقارب -بنات، أو غيرهنّ- هو القرابة، وهذه لا تنقطع بطلاق أمّهنّ، أو خلعها.
والله أعلم.