الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فمن حقّك أن تحسم من أجرة العامل ما يقابل تعويض عيوب عمله، وفق تقدير أهل الخبرة، وكذلك الحال بخصوص العامل الذي تأخر في إتمام العمل، ولم يعمله على الوجه المتفق عليه؛ فيجوز لك أن تحسم من أجرته بقدر تعويض العيوب، وتعويض الضرر الذي أصابك من التأخير، لكن تقدير هذه الأمور لا بد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة، وراجع الفتوى: 149247.
والله أعلم.