الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعامل مع السمسار، على أن يأخذ عمولة معلومة على كل زبون يجلبه لك، وراجع الفتوى: 422956
لكن إذا علمت، أو غلب على ظنّك صدق الرجل الذي أخبرك أنّ هذا السمسار يشتري البرامج بأموال أصحاب البطاقات المتوفين؛ فلا تجوز لك معاملته في ذلك. وأمّا إذا كان الأمر مجرد شكّ؛ فلا تحرم معاملته، ولكن تكره، اتقاءً للشبهة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم، والمرابي. فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام.
ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم; لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو، كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع; لإمكان الحلال، قلَّ الحرام أو كثر. وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته، تكون كثرة الشبهة وقلتها. انتهى.
والله أعلم.