الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك سأل أهل العلم، فأفتوه بوقوع طلقة واحدة؛ فلا حرج عليكم في العمل بتلك الفتوى، وقوله بعد ذلك: "أنت طالق، طالق، طالق" تقع به طلقة واحدة، ما دام لم يقصد بها أكثر من واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه ..انتهى.
وعليه؛ فإن كانت هذه هي الطلقة الثانية؛ فله أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ويكفي في ذلك أن يقول: راجعت زوجتي. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
ويلزمك البقاء في البيت.
والله أعلم.