الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمّك محتاجة إلى النفقة؛ فالواجب عليك أن تنفقي عليها ما دمت موسرة، ولا يجب على إخوتها الإنفاق عليها.
وسواء كانت أمك محتاجة إلى النفقة أو غير محتاجة، وكان لك مال تملكينه؛ فلا حرج عليك في إنفاق مالك على أمّك، ولا يجب عليك إعلام زوجك. ولا حقّ له في منعك من الإنفاق عليها، وراجعي الفتوى: 109164.
وكذا إذا أعطاك زوجك نفقتك؛ فلك أن تعطي منها لأمّك.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا دفع إليها نفقتها، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة، والهبة، والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها، وضعف جسمها. انتهى.
والله أعلم.