الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن الزكاة لا تدفع للوالدين الفقيرين؛ لأن نفقتهما واجبة على الولد، فلا يسقط النفقة الواجبة عليه، بالزكاة الواجبة عليه.
فإذا كان والداك فقيرين، فإن نفقتهما واجبة عليك ما دمت قادرة عليها، ولا يجوز أن تدفعي لهما زكاة مالك؛ لأنك ستسقطين بالزكاة الواجبة عليك بعض النفقةِ الواجبة عليك أيضا، فلا يصح.
وانظري الفتوى: 140606، والفتوى:28572 مذاهب الفقهاء في دفع الزكاة للأصول والفروع.
والله أعلم.