الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت عن زوجتك؛ فإنها قد أساءت إساءة بالغة، وعصت ربها، وفرطت في حقك كزوج لها.
فالواجب نصحها بأن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وسبق أن بينا شروط التوبة في الفتوى: 29785.
فإن تابت إلى الله وأنابت، واستقامت على طاعة الله؛ فأمسكها وأحسن عشرتها. وإن استمرت على ما هي عليه، ففراق مثلها مستحب، فطلقها.
قال ابن قدامة في المغني عند الكلام عن أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. اهـ.
وسؤالك عن حكم العلاقة بينكما: إن كنت تقصد به السؤال عن العصمة الزوجية، فالأصل بقاؤها حتى تثبت الفرقة، ومجرد شعورك القلبي أنها مطلقة لا يزيل هذه العصمة.
وما دامت العصمة باقية، فيجب عليك أن تؤدي إليها حقوقها، ومن ذلك حقها في المبيت والوطء، ولا يجوز لك هجرها على هذا الوجه الذي يضرُّ بها، فإذا أمسكت فلتمسك بالمعروف، أو فلتفارق بإحسان.
والله أعلم.