الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي:
أولا: صندوق التقاعد على نوعين: النوع الأول: صندوق تعاوني تكافلي، وغالبا ما يكون هذا النوع تابعا للدولة، يقوم على التكافل والتعاون، فهذا النوع لا مانع من الاشتراك فيه اختيارا، والانتفاع بما يعطاه المرء منه. وانظر للفائدة الفتوى: 115430.
النوع الثاني من الصناديق: صندوق تجاري قائم على الغرر، والقمار، واستثمار أموال المشتركين لديه في الأمور المحرمة؛ كالمؤسسات الربوية ونحوها، وهو محرم. وهذا يمنع الاشتراك فيه اختيارا.
ثانيا: إذا كان صندوق التقاعد الاجتماعي الذي اشترك فيه الوالد من النوع الأخير، فليس له منه سوى ما اقتطع من راتبه، وما زاد عليه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وإذا كان هو فقيرا، فلا بأس أن يأخذ قدر حاجته.
قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وكونه اشترك فيه وهو لا يعلم حرمته فهذا يدفع عنه الإثم، ويبيح له ما قبضه قبل العلم بحرمته. وراجع في ذلك الفتوى: 51059.
والله أعلم.