الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما قمت به ذنب عظيم، وأمر فظيع؛ فقذف المحصنات قد جاء الوعيد عليه في الكتاب والسنة، وعدَّه النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، كما هو مبين في الفتوى: 32178، فتجب المبادرة للتوبة منه.
والأمر على ما قرأت في بعض فتاوانا من أن من شروط التوبة من مثل هذا الجرم المتعلق بالعرض أن يكذب المرء نفسه، ولكننا بينا أيضًا أنه إذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر، وهو الغالب، وخاصة فيما إذا كان الحدث قديمًا، أو لم يعلم المقذوف بالأمر، فيُكتفَى في هذه الحالة بالدعاء، والاستغفار للمقذوف، وذكره بخير.
ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 111563، والفتوى: 18180.
والله أعلم.