الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كلمة "يمين الطلاق" لفظ مجمل لم يتبين لنا منه حقيقة ما تلفظت به. فإن كان اللفظ الذي صدر منك من جنس الطلاق الصريح غير المعلق كأن قلت لها: "أنت طالق"، فيقع به الطلاق، ولو كان قصدك مجرد الإصلاح، فلا ينظر فيه إلى ما نويت.
وإن كان من جنس كناية الطلاق، فلا يقع به الطلاق إن لم تكن قد قصدته بهذا اللفظ. وراجع الفتوى 52232.
وإن كان هذا اللفظ من جنس الحلف بالطلاق، فحكمه حكم الطلاق المعلق، والراجح عندنا مذهب الجمهور، وهو وقوعه إذا تحقق الحنث، كما سبق بيانه في الفتوى: 17824.
ولا ندري أين قرأت في موقعنا أن الطلاق في الحيض لا يقع. والذي نرجحه فيما يتعلق بالطلاق في الحيض هو قول الجمهور أيضا، وأنه يقع، ويمكن أن تراجع فتوانا: 5584.
وكما ترى أن في الأمر تفصيلا، وأنه يحتاج إلى معرفة حقيقة اللفظ الذي تلفظت به.
فالذي ننصحك به أن تُشافِهَ بعض الثقات من العلماء عندكم.
وعلى تقدير وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة الثالثة، فالرجعة صحيحة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 143991.
ولا يشترط لصحة الرجعة موافقة المرأة؛ بل يشترط أن يكون الإرجاع قبل نهاية العدة؛ كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 20769.
وإن كانت زوجتك خرجت من بيت الزوجية قبل تمام عدتها من الطلاق الرجعي، فقد أخطأت خطأ بيِّنًا، وهي آثمة بذلك، وكذلك الحال فيما إن كانت تخرج أثناء العدة لغير حاجة، وتراجع الفتوى: 70939، والفتوى 262162.
وهي ناشز بخروجها من البيت بغير إذنك، فيحق لك عضلها حتى تفتدي منك بمال، وإن كان لها مسوغ شرعي في ذلك، فلا يجوز لك مضارتها لتفتدي، وراجع الفتوى: 249397، والفتوى: 410617.
والله أعلم.