الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الحد الأدنى لصلة الرحم في الفتوى: 163327. وذكرنا فيها أن ذلك خاضع للعرف، فما عده الناس صلة، فهو الصلة المأمور بها، وما عدوه قطيعة وهجرا، فهو كذلك.
ولا ريب أن تركك المطلق لصلة هؤلاء الأرحام لا تسمى به واصلا للرحم، فعليك أن تصلهم بما يتيسر لك، ولو بالاتصال في المناسبات ونحوها، أو بالزيارة ولو على فترات متباعدة.
وإذا كان تسليمك على ذي الرحم أحيانا يعد صلة عرفا، فلا حرج عليك في الاقتصار عليه، وكلما كنت أوصل للرحم كان أجرك أتم، ومثوبتك أعظم.
والله أعلم.