الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن مجرد كتابة والدك لشقة الأسرة باسمك من دون أن تحوزها، وتتمكن من التصرف فيها في حياته. هذا بمجرده لا تصير به الشقة ملكا لك، لا في حياته، ولا بعد مماته.
أما في حياته: فلأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، فإذا لم تقبض الشقة ولم تحزها، ولم تتمكن من التصرف فيها تصرف المالك؛ فإن الهبة لم تتم.
وإذا مات والدك قبل تمامها بالقبض؛ بطلت، وانظر الفتوى: 421966.
ولو أراد والدك بتلك الكتابة أن تكون الشقة لك بعد مماته، فإن هذه وصية لوارث، والوصية لوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة. فمن رضي منهم بإمضائها؛ مضت الوصية في نصيبه. ومن لم يرض منهم بإمضائها، أخذ نصيبه الشرعي في الميراث من الشقة، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.
وأما مساعدة أبيك لأخيك في شراء الشقة وفرشها له: فهذه تعتبر هبة، وما دام والدك قد مات؛ فإنها تمضي ولو لم يعدل فيها والدك حتى عند الحنابلة القائلين بوجوب العدل في العطية، وانظر الفتوى: 327832 .
وأما هل يحس والدك بما يحدث بينكم بعد وفاته، فانظر له الفتوى: 389797 والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.