الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بالتفصيل كلام الفقهاء في حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها، فيمكن مطالعة الفتوى: 7260.
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إن لم يكن يخشى عليها مفسدة من زيارتهم.
وينبغي أن يكون خير معين لها على صلة أرحامها؛ فذلك مما يقوي المودة بينهما، ويكتسب به حسن عشرتها.
وقد فهمنا من كلامك أنه قد قام بضربك، فضربه أبوك وأخوك، ولأجل ذلك منعك من زيارتهم.
فإذا كان الأمر كذلك، فلا ينبغي أن يكون ذلك سببًا لمنعك من زيارة أهلك.
وإذا ضرب الزوج زوجته عدوانًا وظلمًا؛ فإن ذلك يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به من الإحسان في معاملة الزوجة، والرفق بها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 134877.
وضرب الزوج زوجته أباحه الشرع في حدود ضيقة، ووفقًا لضوابط معينة، بيناها في الفتوى: 57395، وقد ضمناها ما ذكره أهل العلم من أن الأفضل ترك الضرب.
ومن المطلوب شرعًا أيضًا حسن المعاملة بين الأصهار، فتكون المعاملة الطيبة بين الزوجة وأصهارها من جهة، وبين الزوج وأصهاره من جهة أخرى، ولا يتركوا المجال للشيطان لنشر الشحناء والبغضاء بينهم.
وإن صحّ ما ذكرت عن أمّ زوجك من سبّك وفضحك، فهذا أمر منكر، ويتنافى مع ما أشرنا إليه من حسن العشرة، وكذلك الحال فيما إن كان أبوك وأخوك قد قاما بضرب زوجك بغير وجه حق.
ونوصي بأن يكون بينك وبين زوجك التناصح، والتفاهم بأسلوب طيب، وأن يكون السعي في إصلاح ذات البين؛ فالإصلاح من أفضل القربات إلى الله تعالى، فيطلب تدخل أهل الخير ليسعوا بين الجميع، فتنشر الألفة، والمودة، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 50300.
والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإن حصل الحنث فيه، وقع الطلاق في قول الجمهور، وهو ما نفتي به، وذهب ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين، إن لم يقصد الزوج الطلاق، وقد بينا ذلك في الفتوى: 11592.
والله أعلم.