الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن والدتك حية، ولم تقسم الذهب بعدُ بين بناتها، فإنه ليس لهن أخذ الذهب، ولا بيعه حتى يستأذنَّها في قبضه. فإن أَذِنَت لهن فذاك، وإلا فلا حق لهن في الذهب؛ لأن ما صدر منها في السياق المذكور لا يعتبر هبة، بل لو اعتبرناه هبة -أي لو قصدت هي بما قالت الهبة- فإنها تبطل بمرضها المرض المخوف قبل حيازتكن للذهب الذي ظل في مكانه الذي وضعته أمكم فيه.
والواجب على أمك إذا أرادت أن تهب الذهب لبناتها أن تعدل في هبتها، فلا يجوز لها أن تعطي بعض أولادها، وتحرم آخرين؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وانظري الفتوى: 38399، والفتوى: 205213. وكلتاهما فيمن تريد أن تقسم ذهبها بين بناتها دون أبنائها، وأيضا الفتوى: 315577.
والله أعلم.