الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك أطلقت لحيتك منذ مدة، ولم تتعرض لسوء، فمعنى هذا أن حصول الضرر المبيح لحلق اللحية إنما هو أمر محتمل غير مجزوم به، ومثله لا تُستحَل به الرخص، وراجع الفتاوى: 3198، 25794، 64968.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: ما ذكرته عن والديك من الزعل والغضب من إعفائك اللحية، إنما هو بدافع العاطفة، والخوف عليك مما أصيب به غيرك من الأحداث. ولكن تلك الإصابات إنما كانت في الغالب من الإثارة والخوض في الفتن، لا من أجل إعفاء اللحية فقط، ولذلك تجد الإصابات أخذت في طريقها جماعة ممن يحلقون لحاهم.
فعليك أن تثبت على الحق، وتستمر في إعفاء لحيتك طاعة لله وإرضاء له، ولو غضب المخلوق، وأن تجتنب موارد الإثارة والفتن، وتتوكل على الله، وترجوه أن يجعل لك مخرجا من كل ضيق؛ قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}، وقال: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }. ونوصيك ببر الوالدين، والاعتذار إليهما بالرفق، والأسلوب الحسن. اهـ.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أن حكم القزع مخصوص بالحلق دون التخفيف، إلا أن يكون هذا التخفيف شعارا لأهل الفسق في بلدكم، فيُنهى عنه لما فيه من التشبه بهم.
وراجع في ذلك الفتاوى: 24367، 35793، 26767، 72728.
والله أعلم.