الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك ممن يصدق عليه وصف الفقر، فيجوز دفع الزكاة إليها، إذا لم يكن ما يعطيها طليقها وأبوها يكفي لحاجاتها الأساسية -من مأكل، ومشرب، وملبس، ونحو ذلك-، وانظر لبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى: 12146.
وأما دفع الزكاة في نفقات المدارس: فإن كان يمكن أن يلتحقوا بمدارس مجانية، أو أقل نفقة، وجب ذلك، ولم يجز دفع الزكاة إليها لتعليم ابنها -والحال هذه-.
وإن لم يمكن تعليمه إلا في هذه المدارس ذات النفقات الكبيرة، فلا حرج في دفع الزكاة إليها لتعليمه -والحال هذه-، كما بينا ذلك في الفتوى: 226753.
والله أعلم.