الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في ترويج البضاعة بمعنى الوساطة بين التاجر والمشتري، مقابل عمولة معلومة؛ جائز لا حرج فيه، وكذا إذا كنت تعمل وكيلاً عن التاجر في بيع البضاعة بأجرة معلومة، أو كنت تواعد المشتري فقط، ثم تشتري السلعة ثم تبيعها له، كل ذلك جائز، ولكن الممنوع أن تبيع البضاعة قبل أن تملكها.
وراجع الفتوى: 56105، والفتوى: 395167
والله أعلم.